10614 - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهَا، تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ. وَقَوْلُهُ: " حَتَّى يُفْرَكَ " إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ وَافَقَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ: حَتَّى يَشْتَدَّ، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ فِيهِ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ " يَفْرِكَ " بِخَفْضِ الرَّاءِ؛ لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ: حَتَّى يَشْتَدَّ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ أَنَسٌ عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[10614] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (10614)