11307 - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّائِكَانِيُّ، عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ " فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ التَّوْبَكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّائِكَانِيُّ، فذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مَوْضُوعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ هَذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُذْلَانِ، وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: " الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ "، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6]، قَالَ مُجَاهِدٌ: الْحُلُمَ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[11307] موضوع
قَالَ اللهُ تَعَالَى {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6]، قَالَ مُجَاهِدٌ: الْحُلُمَ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[11307] موضوع
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (11307)