11996 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ " تَفَرَّدَ مُجَالِدٌ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[11996] صحيح لغيره الى قوله : {نحلته}

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (11996)