12251 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَيَالِيَ طَاعُونِ عَمْوَاسٍ قَالَ: " كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا فَيَرِثُهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ " قَالَ: " فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا أُوَرِّثَ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: وَرِّثْ هَؤُلَاءِ، فَوَرَّثَهُمْ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ أَهْلَ طَاعُونِ عَمْوَاسٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا وَرِجْلُهُ عَلَى الْآخَرِ وَرَّثَ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَسْفَلَ مِنَ الْأَعْلَى وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُنْقَطِعَتَانِ، وَقَدْ قِيلَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، فَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ أَشْبَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[12251] ضعيف جدًّا
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[12251] ضعيف جدًّا
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (12251)