12576 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أنا الشُّرَيْحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: " لَأَنْ أُوْصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[12576] ضعيف
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[12576] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (12576)