13646 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَجَازَ إِنْكَاحَ الْخَالِ أَوِ الْأُمِّ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13646] حسن
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13646] حسن
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (13646)