13817 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ " ⦗ص: 232⦘ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَابْنُ عُمَرَ قَبِلَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا: " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَا نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ "، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: " الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ "، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ "، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَاقٌ، يَعْنِي عَلَى الْمَجْنُونِ "



قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ اللهُ تبارك وتعالى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37]، وَقَالَ تَعَالَى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] مَعَ آيَاتٍ سِوَاهُمَا ذَكَرَهَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سَمَّى اللهُ النِّكَاحَ اسْمَيْنِ النِّكَاحَ، وَالتَّزْوِيجَ وَأَبَانَ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ الْمُؤْمِنِينَ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13817] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (13817)