13854 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: " لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "، قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: قَدْ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله الْعَبْدَ مِنَ التَّسَرِّي فِي الْجَدِيدِ وَعَارَضَ الْأَثَرَ الْأَوَّلَ بِهَذَا، وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُرِّ، إِذَا اشْتَرَى وَلِيدَةً، بِشَرْطٍ فَاسِدٍ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13854] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (13854)