13936 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أنبأ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنبأ سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي "، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13936] صحيح
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13936] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (13936)