13960 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ " قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ، فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13960] صحيح لغيره
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[13960] صحيح لغيره
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (13960)