14422 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا " قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[14422] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (14422)