14933 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمِصْرِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ



قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: لِتَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَيَكُونَ خَاطِبًا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَمَتَى نُكِحَتْ بَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهَا اثْنَتَانِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَبَاحَ الطَّلَاقَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَا أَبَاحَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَهْلِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْضِعَ الطَّلَاقِ، وَلَوْ كَانَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ وَمَحْظُورٌ عَلَّمَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِيَّاهُ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[14933] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (14933)