15061 - وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ " فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15061] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15061)