15123 - أَخْبَرَنَاه أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْغَافِقِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْكَعْبِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ مُنْكَرٌ لَيْسَ يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ الْكَعْبِيُّ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِيَ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي الطَّلَاقِ وَحْدَهُ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه كِفَايَةٌ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ



قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَإِنْ مَضَتِ الْعِدَّةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَرِثُهُ مَا امْتَنَعَتْ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَفِي قَوْلِ بَعْضُهُمْ لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ وَهَذَا مِمَّا اسْتُخِيرَ اللهُ فِيهِ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15123] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15123)