15186 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ رضي الله عنها وَكَانَ طَرِيقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا " وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا "



قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله هِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ "، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15186] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15186)