15189 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ عِمْرَانُ: " إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " قَالَ اللهُ تبارك وتعالى فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللهِ عز وجل مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15189] صحيح
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " قَالَ اللهُ تبارك وتعالى فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللهِ عز وجل مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15189] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15189)