15542 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ⦗ص: 725⦘ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15542] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15542)