15639 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ ⦗ص: 753⦘ الشَّافِعِيُّ: أُمِرَتْ بِهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها يَرْضَعُ عَشْرًا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الرَّضَاعِ وَلَمْ تُتِمَّ لَهُ خَمْسًا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ سَالِمًا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ عَلَيْهِ قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْعَشْرِ الرَّضَعَاتِ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15639] صحيح
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15639] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15639)