15941 - وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ ⦗ص: 64⦘ الْجُنَيْدِ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، ثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ " قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[15941] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (15941)