16028 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ حَمَّادٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ كَسَوْطِهِ، يُقْتَلُ الْمَوْلَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[16028] ضعيف
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[16028] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (16028)