16071 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً: وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، يَقُولُ: " فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[16071] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (16071)