16909 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا حَرْمَلَةُ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى الْإِحْصَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ مَسَّهَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَلَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً إِذَا كَانَ حُرًّا، وَيُغَرَّبُ عَامًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ، دُونَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[16909] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (16909)