17144 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ رحمه الله، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً، أَوْ يَنْفِي رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[17144] ضعيف
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[17144] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (17144)