17203 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، رضي الله عنه، أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَلَا جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[17203] صحيح
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[17203] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (17203)