1808 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا الْفَجْرَ "
وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ هَاهُنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ وَهُوَ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[1808] صحيح
وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ هَاهُنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ وَهُوَ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[1808] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (1808)