18296 - أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، يَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَأْخُذُهَا " أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، أَنْبَأَ أَبُو زُهَيْرٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ فَذَكَرَهُ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيَ أَوْطَاسٍ، وَسَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَأَسَرَ مِنْ رِجَالِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَقَسَمَ السَّبْيَ، فَأَمَرَ أَنْ لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَاتِ زَوْجٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا هَلْ سُبِيَ زَوْجٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَا غَيْرُهُ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[18296] ضعيف
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيَ أَوْطَاسٍ، وَسَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَأَسَرَ مِنْ رِجَالِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَقَسَمَ السَّبْيَ، فَأَمَرَ أَنْ لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَاتِ زَوْجٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا هَلْ سُبِيَ زَوْجٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَا غَيْرُهُ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[18296] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (18296)