19151 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ أَبُو زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ: التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لَا حَدَّ لَهُ فَلَا يُنْهِرَ الدَّمَ وَلَا يُسِيلُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُهُ: مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ. ⦗ص: 474⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلْ مِنَ الْأَكْلِ، وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الْأَكْلِ لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ



قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَكَانَ طَعَامُهُمْ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ذَبَائِحَهُمْ، وَكَانَتِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى إِحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ.

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[19151] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (19151)