19965 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا "⦗ص: 93⦘ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[19965] صحيح
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[19965] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (19965)