20446 - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا: أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ، ثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ⦗ص: 226⦘ لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ ". يَقُولُ: لَا يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[20446] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (20446)