20741 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ، أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا، يَمْحَضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ، حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَرَكَ الْمُرُوءَةَ، وَلَا يَمْحَضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرْكَ الْمُرُوءَةِ حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[20741] ضعيف
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ، أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا، يَمْحَضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ، حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَرَكَ الْمُرُوءَةَ، وَلَا يَمْحَضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرْكَ الْمُرُوءَةِ حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[20741] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (20741)