20921 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ، فَدَفَعَ إِلِيَّ كِتَابًا نَظَرْتُ فِيهِ، وَكَانَ قَدْ جَمَعَ لَهُ الرُّخَصَ مِنْ زَلَلِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ ⦗ص: 357⦘ كُلٌّ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ زِنْدِيقٌ، فَقَالَ: أَلَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ؟ قُلْتُ: " الْأَحَادِيثُ عَلَى مَا رُوِيَتْ، وَلَكِنَّ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحِ الْمُتْعَةَ، وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحِ الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ "، فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الْكِتَابُ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانُوا هَكَذَا - يَعْنِي: أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَاللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَإِنْ كَرِهْنَا لَهُ، وَبِالْحَمَامِ، وَإِنْ كَرِهْنَا لَهُ، أَخَفُّ حَالًا مِنْ هَؤُلَاءِ بِمَا لَا يُحْصَى وَلَا يُقَدَّرُ. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ أَيْضًا مِنَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ.
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[20921] صحيح
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانُوا هَكَذَا - يَعْنِي: أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَاللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَإِنْ كَرِهْنَا لَهُ، وَبِالْحَمَامِ، وَإِنْ كَرِهْنَا لَهُ، أَخَفُّ حَالًا مِنْ هَؤُلَاءِ بِمَا لَا يُحْصَى وَلَا يُقَدَّرُ. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ أَيْضًا مِنَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ.
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[20921] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (20921)