21186 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21186] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21186)