21218 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا ". وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: كَرِهَاهَا، أَوِ اسْتَحَبَّاهَا، فَفِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا اسْتَهَمَا عَلَيْهِ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " قِيلَ لِلَّذِي هُوَ فِيُ يَدِهِ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ الَّتِي لَا تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا أَقْوَى مِنْ كَيْنُونَةِ الشَّيْءِ فِيُ يَدِكَ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21218] صحيح
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا اسْتَهَمَا عَلَيْهِ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " قِيلَ لِلَّذِي هُوَ فِيُ يَدِهِ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ الَّتِي لَا تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا أَقْوَى مِنْ كَيْنُونَةِ الشَّيْءِ فِيُ يَدِكَ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21218] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21218)