21425 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ: " إِذَا مَلَكَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ عَتَقَ الْوَالِدُ، وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ الْوَلَدُ ". وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ، أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِقْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشِّقْصُ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِي "

‌؟

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ.

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21425] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21425)