21684 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: " مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21684] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21684)