21686 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21686] ضعيف

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21686)