21745 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ "، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". ⦗ص: 571⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ".
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21745] صحيح
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21745] صحيح
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21745)