21749 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ، قَالَا: " الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ " وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[21749] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (21749)