3812 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَا: " فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى "



تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[3812] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (3812)