5228 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لَا تُفْسِدَ عَلَيْهِ "



تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[5228] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (5228)