5849 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ؛ فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ



قَالَ اللهُ جَلَّ ثنَاؤُهُ: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] قَالَ مُجَاهِدٌ: " ذَاكَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ ". وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا ". وَعَنْ مَكْحُولٍ هِيَ، قَالَ: " فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ "، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " رَأَيْتُهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ وَهُوَ يَخْطُبُ يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، وَيُشِيرُ الْإِمَامُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ". وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: " لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ مَا "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[5849] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (5849)