6089 - فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ، وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالْحَرِيرِ ". فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ مَيَاثِرَ الْأُرْجُوَانِ الَّتِي هِيَ مَرَاكِبُ الْأَعَاجِمِ مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، وَأَرَادَ بِالْقَمِيصِ الْمَكْفُوفِ بِالْحَرِيرِ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنْ مِقَدْارِ الْعَلَمِ الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ التَّنْزِيهَ، وَالْجُبَّةُ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ، فَقَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[6089] صحيح لغيره
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[6089] صحيح لغيره
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (6089)