7316 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7316] ضعيف
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7316] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (7316)