7321 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنَ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "

تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7321] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (7321)