7510 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ " وَقَدْ مَضَتْ سَائِرُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7510] ضعيف
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7510] ضعيف
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (7510)