7605 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ⦗ص: 249⦘ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدْيمِ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يُحْكَ خِلَافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ لَا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ أَيْ إِذَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ



تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[7605] صحيح

আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (7605)