8636 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيرِ لَا تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: " نَعَمْ " رِوَايَاتُ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَكُونُ مُرْسَلَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ أَصَحُّ وَاللهُ أَعْلَمُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ رُوِيَ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ الْمَشْيُ عَلَى أَحَدٍ إِلَى الْحَجِّ وَإِنْ أَطَاقَهُ غَيْرَ أَنَّ مِنْهَا مُنْقَطِعَةً وَمِنْهَا مَا يَمْتَنِعُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ تَثْبِيتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[8636] صحيح لغيره
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ رُوِيَ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ الْمَشْيُ عَلَى أَحَدٍ إِلَى الْحَجِّ وَإِنْ أَطَاقَهُ غَيْرَ أَنَّ مِنْهَا مُنْقَطِعَةً وَمِنْهَا مَا يَمْتَنِعُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ تَثْبِيتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي
تحقيق الشيخ إسلام منصور عبد الحميد:
[8636] صحيح لغيره
আল-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (8636)