3936 - وَبِهِ ثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ` لا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ` . كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ *
আল আহাদীসুল মুখতারাহ (3936)