3956 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، بِأَصْبَهَانَ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ ، بِالْقَاهِرَةِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيذَةَ ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثنا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عباس ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الاغْتِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ : ` لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ` . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : وَالاغْتِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ . لَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جُدَاةَ بِنْتِ وَهْبٍ *
আল আহাদীসুল মুখতারাহ (3956)