4121 - وَبِهِ عَنِ ابن عباس ، قَالَ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لأَنَّ اللَّهَ قَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا سورة الأحقاف آية *

আল আহাদীসুল মুখতারাহ (4121)